الاستحباب في قطرة الدم فقط غير واضح الوجه ، ومشاركة البول له كذلك كما لا يخفى.
والحق أنّ هذا الخبر إن صحّ من أكبر الشواهد على عدم نجاسة البئر بالملاقاة واستحباب النزح ، والله تعالى أعلم.
قال :
باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة.
أخبرني الشيخ أبو عبد الله(١) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال : « إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير ».
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن عبد الله بن عثمان ، عن قدامة بن أبي زيد الجمّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة : فقال : « إن كان سهلاً فسبعة أذرع وإن كان جبلاً فخمسة أذرع » ثم قال : « يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٥ / ١٢٦ يوجد :رحمهالله .