3%

أنّ الكنيف قرب أو بعد لا يضر بالحال ، ولا يقتضي كراهة الاستعمال.

ولا يخفى أنّ في الحديث مخالفة لما يظهر من مذهبه ، حيث تضمّن اعتبار التغيّر ، نعم على تقدير أنّ يقول الشيخ بأنّ النزح تعبّد وأنّ الماء لا ينجس بالملاقاة. لا منافاة ، وكلام الشيخ في هذا لا يخلو من اضطراب ، وقد تقدم ما يغني عن الإعادة.

ومن هنا يعلم أنّ ما قد يتوجه على الشيخ من إطلاق قوله : إنّ الأخبار محمولة على الاستحباب. من أنّ بعض الأخبار فيها لا يتم فيه الاستحباب. يمكن دفعه بما قرّرناه من العود إلى المقادير ، ويحتمل أنّ يتناول الوضوء المنفي في بعضها ، فتأمّل.

وينبغي أنّ يعلم أنّ جماعة من الأصحاب(١) صرحوا باعتبار الفوقية بالجهة حيث يستوي القراران بناءً على أنّ جهة الشمال أعلى فحكموا بفوقية ما يكون فيها منها ، ودليل ذلك رواية(٢) غير سليمة السند ولا واضحة الدلالة على ما أفهمه ، ومن ثَمَّ لم يتعرض لها هنا.

قال :

باب استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط‌

أخبرني الشيخ ( أبو عبد الله ) (٣) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن‌

__________________

(١) منهم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الفقه : ١٠٦ ، ١٠٧ ، وصاحب المدارك ١ : ١٠٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٥٦.

(٢) التهذيب ١ : ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٠ أبواب ماء المطلق ب ٢٤ ح ٦.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣٠ بدل ما بين القوسين يوجد :رحمه‌الله .