3%

والعنوان له ، إلاّ أنّ يقال : إنّ مراد الشيخ مدلول الحديث الأوّل لا العنوان.

وما تضمنه الخبر المؤيّد : من أنّه لا بأس باسم محمّد ، لا ينافي ما ذكره جماعة من إلحاق اسم الأنبياء(١) ، لاحتمال الحديث لغير اسم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خصوصه ، بل اسم الشخص محمّد ، ولئن استبعد ذلك أمكن تخصيصه بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء.

باب(٢) الاستبراء قبل الاستنجاء من البول‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثاً ، ثم إنّ سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ».

وأخبرني(٣) الحسين بن عبيد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلى رأس (٤) ذكره ثلاث عصرات وينتر‌

__________________

(١) منهم العلاّمة في المنتهى ١ / ٤١ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٩ ، وصاحب المدارك ١ : ١٨١.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٨ يوجد : وجوب.

(٣) الإستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ في « ج » : الشيخ الحسين.

(٤) الاستبصار ١ ٤٩ / ١٣٧ ليست في « ب » و « د ».