3%

اللغة :

الوَضوء بالفتح ما يتوضّأ به ، كالوقود لما يوقد به ، فقول السائل : أيدخلها في وضوئه ، المراد به ذلك.

قال :

باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضاعليه‌السلام قال : سمعته يقول في الاستنجاء : « يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة ».

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، وعن إبراهيم بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : « مُري نساء المؤمنين أنّ يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهرة للحواشي ومُذهبة للبواسير ».

السند‌

في الأوّل : واضح بعد ما قدمناه(١) .

__________________

(١) في ص ١١١ ١١٢.