أبواب المياه وأحكامها
باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء
أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ; قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ( الخزاز ) (١) عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل منه (٢) الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ».
السند :
فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، والعلاّمة وصف الحديث المشتمل عليه بالصحة في المختلف(٣) ، واحتمال أن يكون للشيخ طريق غيره بعيد ، وقد حكم المتأخرون بتصحيح أحاديثه(٤) ، وجدّيقدسسره حكم بتوثيقه في الدراية(٥) ، وأظنّه لتصحيح
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار.
(٢) في « رض » : فيه.
(٣) المختلف ١ : ٩١.
(٤) منتقى الجمان ١ : ٤٧ ، معالم الفقه : ٤ ، مدارك الأحكام ١ : ٤٣.
(٥) الدراية : ١٢٨.