3%

يريد طهارتها من النجاسة ، جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال ، لأنّ الذبح يطهّرها ويحلّ أكلها(١) .

قال :

باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أُذينة (٢) ، عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعا بطشت أو بتور (٣) فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدّد ماءً.

السند‌

فيه عثمان بن عيسى المانع من وصفه بالموثق ، كما بينا وجهه فيما سبق(٤) .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ١٦٤ ( ذكا ).

(٢) الإستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨ في « ج » : عمر بن أذينة.

(٣) التور : بالفتح والسكون : إناء صغير من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه النهاية لابن الأثير ١ : ١٩٩ ( تور ).

(٤) في ص ٧٠ ٧٢.