وفي المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : إنّ الاستقبال مكروه. وعن ابن حمزة أنّه أوجب ترك الاستقبال. وعن السيّد المرتضى أنّه قال : الفرض مسح مقدم الرأس من غير استقبال الشعر.
ثم استدل العلاّمة على جواز الأمرين بخبر حماد ، وبصدق الامتثال ، ثم قال : احتجّوا بأنّه مستقبل للشعر فيكون منهياً عنه.
وأجاب بما حاصله تسليم المنع في شعر اليدين ، أمّا مسح الرأس فلا.
ونقل عن السيّد أنّه احتجّ بأنّ من مسح مقدم رأسه من غير استقبال الشعر مزيل للحدث ، والخلاف واقع في العدول عنه فيجب فعل المتيقن(١) ، ولا يخفى حال هذا الاستدلال ، وبالجملة فالحكم لا ريب فيه ، والله تعالى أعلم.
ثم إنّ الرواية الأخيرة لا يخلو قوله فيها : من أعلى(٢) القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، من خلل غير خفيّ ، وكأنّ المراد من الكعب إلى الأصابع ، لكن الحديث حاله معلومة.
قال :
باب النهي عن استعمال الماء
الجديد لمسح الرأس والرِّجلين.
أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين قال :
__________________
(١) المختلف ١ : ١٢٤ بتفاوت يسير.
(٢) في « رض » زيادة : من.