11%

بعض كل رأس وغسل كل وجه ، فيرتفع الارتياب ، ويتحقق غموض مقصد زرارة في السؤال ، ويتضح أنّ الاستدلال بالخبر على كون الباء للتبعيض بمجردها غير كاف في المطلوب.

ثم ما تضمنه الخبر من قوله : « ثمّ فصّل بين الكلامين » قيل : إنّه يراد به : غاير به بينهما(١) .

وما تضمنه من حكم التيمّم سيأتي إنّ شاء الله تعالى القول فيه في محله(٢) ، إذ فيه دلالة على أنّ الصعيد التراب ، ولم أَرَ من ذكره في الاستدلال لذلك ، ولا يخفى أنّ دلالة الخبر على التبعيض في الرأس لا يخرج عن الإطلاق ، وحينئذٍ لا مانع من تقييده بما دل على مقدار الثلاث أصابع ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.

قال :

باب الأُذنين هل يجب مسحهما مع الرأس أم لا؟

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام أنّ أُناساً يقولون إنّ(٣) الأُذنين من الوجه وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غَسل ولا مسح ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن علي بن رئاب ،

__________________

(١) قال به في الحبل المتين : ١٦.

(٢) يأتي في ج ٣ : ١٣.

(٣) في الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧ زيادة : بطن.