3%

قال :

باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا توضّأ الرجل فليصفق ( في وجهه الماء )(١) ، فإنّه إنّ كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإنّ كان برداً فزع ولم يجد البرد ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً ».

فالوجه في الجمع بينهما أنّ نحمل أحدهما على الندب والاستحباب ، والآخر على الجواز ، والإنسان مخيّر في العمل بهما.

السند‌

في الأوّل مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم ، وقد قال الكشي : إنّه فطحي(٢) . والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل قال : إنّه ثقة جليل(٣) . وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيّاً ، إلاّ أنّ تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٦٩ / ٢٠٧ : وجهه بالماء.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.