7%

ثم إنّ ردّ الخبر بالقطع من الشيخ مع إمكان التأويل خلاف ما يفهم منه في أول الكتاب. وبالجملة فالحكم في هذا الباب لا يخلو من اضطراب.

قال :

باب جواز التقيّة في المسح على الخفين.

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي الورد قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أبا ظبيان حدثني أنّه رأى علياً عليه‌السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين ، فقال : « كذب أبو ظبيان ، أما بلغك قول علي عليه‌السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين » فقلت : فهل فيهما رخصة؟ فقال : « لا ، إلاّ من عدوّ تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك ».

السند‌

فيه أبو الورد ، وهو مهمل في رجال الباقرعليه‌السلام من كتاب الشيخ(١) ، وفي الكافي حديث معتبر عن سلمة بن محرز وهو مهمل يقتضي مدحا ما في أبي الورد(٢) ، إلاّ أنّ حال الحديث قد سمعته ، وهذا الخبر قد ينافيه بعد التأمّل فيه.

وأمّا أبو ظبيان المحكي عنه فهو من أصحاب عليعليه‌السلام كما نقله‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ١٤١ / ١.

(٢) الكافي ٤ : ٢٦٣ ح ٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٠١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣٨ ح ٢٤.