أقلّ من كرّ لا يلزم التنجيس مطلقاً ، ولعلّ سبب الكراهة نفرة النفس واحتمال النجاسة.
أمّا قول الشيخ : أو يكون المراد أكثر من الكرّ ؛ فلا حاجة إلى ذكر الأكثر ، وعلى تقدير كونه كرّاً إذا لم يتغيّر يشكل كراهة الاستعمال ، مع وجود المياه المتيقن طهارتها ؛ لأنّه حكم بمجرد الاحتمال في الرواية ، فليتأمّل.
قوله رحمهالله :
٢ ـ باب كمّيّة الكرّ
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : « ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته ».
السند
هنا كما ترى ، وفي التهذيب رواه عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح(١) . ولا ضير في ذلك ( إلاّ من حيث اشتمال السند على محمد بن يحيى )(٢) (٣) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٤. وفيه : عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د ».
(٣) في « د » زيادة : وما قاله في الفهرست من أنّ طريقه الى محمد بن [ أحمد بن ]