من حمل الإعادة على جهة نجاسة الثوب.
وربما يقال : إنّ الإعادة على الاستحباب في المتيمم ، لمعارضة الأخبار فلا ينحصر الأمر في النجاسة ( أو على الاستحباب من جهة النجاسة )(١) لكن هذا لا يخلو من إشكال ، لأنّ الكلام بتقدير العمل بالخبر ، ومعه لا معارض له يقتضي الاستحباب. وكون الأمر يقتضي الإجزاء وقد وجد الأمر بالصلاة فيه بل النهي عن الصلاة عارياً لا ينافي ثبوت الإعادة بدليل آخر.
وما قاله في المختلف ـ من الاستدلال لعدم الإعادة بأنّه أتى بالمأمور به على وجهه ـ(٢) لا ريب فيه إذا لم نعمل بالرواية.
والحق أنّ الرواية الثانية عن علي بن جعفر فيها دلالة على عدم وجوب إعادة الصلاة حيث لم يذكر بعد وجود الماء إلاّ غسل الثوب ، فلو كانت الإعادة واجبة لتعيّن ذكرها ، وحينئذ فحمل خبر عمّار على الاستحباب واضح ، والعلاّمة في المختلف تكلّف في الاستدلال على سقوط الإعادة بعد ما نقلناه ، لا حاجة إلى نقله.
قوله :
باب كيفية التيمم
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن التيمم
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) المختلف ١ : ٣٢٨.