4%

حاصل بانفصال النجاسة مع العصر دون الجفاف.

وما ذكره شيخناقدس‌سره : من أنّ هذا يعني الظن المذكور مجرّد دعوى خلية عن الدليل(١) . محل بحث.

نعم الأولى أنّ يقال : إنّ نجاسة الغُسالة على تقدير القول بها بعد الانفصال سواء كان بالعصر أو غيره ، فما يتخلف في الثوب لا يحكم بنجاسته كما تدل عليه الأدلة العامة المنبئة عن طهارته بالغَسل بصبّ الماء على المحل ، إلاّ أنّ في ثبوت ما يصلح للاستدلال بالاكتفاء بالصبّ على الإطلاق تأمّلاً ، فلا ينبغي الغفلة عن هذا كلّه.

اللغة :

قال في القاموس : عَصَرَ العِنَبَ ونحوَه يَعْصِرُه فهو مَعْصورٌ وعَصير ، واعْتَصَرَهُ اسْتَخْرَجَ ما فيه(٢) .

وعرّفه جدّيقدس‌سره بأنّه كبس الثوب بالمعتاد لإخراج الماء المغسول به(٣) . وأنت خبير بالمغايرة بين المعنى اللغوي والتفسير المذكور ، فتدبّر.

قوله :

باب المذي يصيب الثوب والجسد.

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي‌

__________________

(١) المدارك ٢ : ٣٢٦.

(٢) القاموس المحيط ٢ : ٩٣ ( العصر ).

(٣) الروضة البهية ١ : ٦١.