4%

قولهرحمه‌الله :

باب ذرق الدجاج

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ( بن يحيى )(١) عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أنَّه قال : « لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ».

فأمّا ما رواه محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب : « لا ».

فالوجه في هذه الرواية أنّه لا تجوز الصلاة فيه إذا كان الدجاج جلاّلا ، ويجوز أيضاً أن يكون محمولاً على ضرب من الاستحباب ، أو محمولاً على التقية ؛ لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.

السند‌ :

في الأوّل فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه بعد أبي جعفر ، وهو أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد قدّمنا فيه القول(٢) ، والحاصل أنّ توثيقه غير معلوم ؛ إذ النجاشي قال : إنّه شيخ القميّين وجه الأشاعرة(٣) . والعلاّمة عدّه في القسم الأوّل ، وذكر عبارة [ النجاشي(٤) ] وفي فوائد‌

__________________

(١) ليست في « نش ».

(٢) في ص ١٤٧.

(٣) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٨.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٣ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : الكشي ، والظاهر ما أثبتناه.