12%

وأكله بالعرض ، فبوله محلّ ارتياب إمّا بتحريم أو كراهة ، وربما دل على حكم المذكورات قوله تعالى( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) (١) وهذا على سبيل الاحتمال ، والله سبحانه أعلم بمقاصد أوليائه ، وقد صرّح بعض الأصحاب بأنَّ المراد بما يؤكل لحمه ما كان بحسب العادة(٢) .

وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا وجه له ، بل كان تركه أولى ، والحمل على التقيّة واضح الحُسن ، وربما كان في الجواب نوع ميل عن الكذب ، لأنّ أبوال المذكورات كأبوال الإنسان في الصورة لا في الحكم.

أمّا ما قاله الشيخ في الثالث فواضح.

اللغة :

قال في القاموس : صكَّهُ : ضربه شديداً(٣) .

قوله :

باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أنّ يعلم.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « ما أُبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم ».

__________________

(١) النحل : ٨.

(٢) الحبل المتين : ٩٥.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٢٠ ( صَكَّه ).