8%

أشبهه(١) . وقيل : إلى عمل الشيطان(٢) . وقيل : إلى الرجس(٣) . والترجيح مشكل ، فالاستدلال الموقوف عليه كذلك ، والله أعلم بالحال.

اللغة :

مجّ الرجل الشراب من فيه ، إذا لفظه ورمى به(٤) .

قوله :

والذي يدل على أنّ هذه الأخبار خرجت مخرج التقية :

ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار. ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار. وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتابٍ كتبه عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في الخمر يصيب الثوب (٥) ، أنّهما قالا : « لا بأس أنّ يصلى فيه إنّما حرم شربها » وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر‌

__________________

(١) قال به الزمخشري في تفسير الكشاف ١ : ٦٧٥ ، والفخر الرازي في التفسير الكبير ١٢ : ٨٠.

(٢) قال به الشيخ في التبيان ٤ : ١٨.

(٣) قال به ابن كثير في تفسيره ٢ : ١٥٤.

(٤) الصحاح ١ : ٣٤٠.

(٥) في الاستبصار ١ : ١٩١ / ٦٦٩ : الثوب والرجل ، وفي الكافي ٣ : ٤٠٧ ، والتهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ : ثوب الرجل.