12%

ولا يبعد أنّ يكون الحديث مأخوذاً من الفقيه ، وما تضمنه من الجنب محتمل لأنّ يكون من كلام الصدوق ، لأنّه قال في آخره : وكذلك الجنب إنّما يغسّل غُسلاً واحداً(١) . والموجود في النسخة التي وقفت عليها وقوع فاصل بين هذه العبارة وما قبلها ؛ إلاّ أنّ الشيخ نقله من جملة الحديث من غير فاصلة.

وأمّا غير من ذكر فاحتمال الاتحاد في الحكم ممكن ؛ لظاهر التعليل في الخبر السابق عن زرارة(٢) . ويحتمل العدم ؛ لاحتمال التعليل الاختصاص ، ولا يخلو من بُعد. وقد وصف خبر زرارة بالصحة في كلام بعض محقّقي المعاصرين(٣) سلّمه الله وكأنّه لما أشرنا إليه سابقاً(٤) .

قوله :

باب حدّ الماء الذي يغسّل به الميت.

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، قال : كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام ، كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميت؟ كما ورد(٥) أنّ الجنب يغتسل بستّة أرطال والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حدّ من الماء الذي يغسّل به؟ فوقّععليه‌السلام : « حدّ غسل الميت أنّ يغسّل حتّى يطهر إنّ شاء الله تعالى ».

فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٥.

(٢) المتقدم في ص ٩٥٨.

(٣) كالبهائي في الحبل المتين : ٦٠. ووصفه بالحسن لا بالصحة.

(٤) راجع ص : ٩٦٢.

(٥) في الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٦ : رووا.