12%

ما قدّمناه(١) لا من جهة الوصاية ، واللازم من ذلك جواز الوصاية بالتغسيل للأجنبية.

إلاّ أنّ يقال : إنّ مرادهقدس‌سره اتباع مدلول الأخبار الدالة على جواز التغسيل مع الخبر الدالّ على أنّ المغسِّل الوليّ أو من يأمره. وفيه : أنّ الأمر إذا رجع إلى هذا لنا أن نقول : إنّ للزوجة اختصاصاً من حيث هي ، ولو كان التفاته إلى ما رواه الشيخ من الوصية لأُمّ الولد من علي بن الحسينعليهما‌السلام فدفعه أظهر من أنّ يخفى ، فليتأمّل في ذلك كله.

قوله :

باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته

ولا واحدة من ذوات أرحامه ، والمرأة كذلك تموت وليس

معها امرأة ولا زوج ولا واحد(٢) من ذوي أرحامها

ومعها رجال غرباء‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها؟ قال : « يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمسّ ولا يكشف شي‌ء من محاسنها التي أمر الله بسترها » فقلت : فكيف يصنع بها؟ قال : « يغسل بطن كفّيها ثم يغسل وجهها ».

__________________

(١) في ص : ٣٧٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٠ : أحد.