4%

المتن :

في الأوّل : ما ذكره الشيخ فيه أوّلاً واضح البُعد ، والوجه الثاني غير تام ؛ لصراحته في استحباب لفّ الخرقة على اليدين ، وذلك لا وجه له مع الصب ، إلاّ أنّ يقال : إنّ الخرقة لِمَسّ اليدين والوجه ، وفيه ما فيه.

والثاني : لا يخلو من ركاكة في التأدية غير خفية ، وكذلك فيه نوع إجمال ، ودلالته على مطلوب الشيخ بعيدة ، كما أنّ إطلاقه الحمل على الاستحباب غير واضح المراد.

وعلى تقدير العمل بالأخبار كلّها لا مانع من الحمل على جواز التغسيل بالصبّ ، وبدونه مع الخرقة وإنّ كان ما تقدم من غَسل الكفّين أو موضع التيمم أو الوضوء أفضل ؛ والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.

قوله :

باب كيفية غسل الميت

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم الخزّاز ، عن عثمان النوّاء ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي اغسّل الموتى ، قال : « وتحسن؟ » (١) قال : قلت : إنّي أغسّل! قال : « إذا غسلت الميت فارفق به ، ولا تعصره ، ولا تقربنّ شيئاً من مسامعه الكافور (٢) ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ : أو تحسن.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٢ : بكافور.