4%

للارتماس منه محلّ كلام لولا دعوى الاتفاق ، أمّا الإطلاقات فتناولها للارتماس مشكل ، ولعلّ عدم القائل بالمنع يسهّل الخطب.

اللغة :

قال في القاموس : فاض الماء يفيض فيضاً كَثُرَ ، ثم قال : وأفاض الماء على نفسه أفرغه(١) ، وفيه أيضاً الحُرض بضمّة وبضمّتين(٢) الأُشنان(٣) .

قوله :

باب تجمير الكفن

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا تجمّر الكفن ».

وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : حدّثنا(٤) عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تجمّروا الأكفان ولا تمسّوا (٥) موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المُحرِم ».

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٣ ( فاض ).

(٢) في « رض » : وضمتين.

(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٣٩ ( الحرض ).

(٤) في « ش » والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ : وحدّثنا.

(٥) في الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ : ولا تمسحوا.