4%

المقام لا علّة ولا أولويّة ، وعلى تقدير مفهوم الموافقة فقوّته على المنطوق محلّ تأمّل ، وأظن وجهه غير خفيّ إلاّ في بعض الصور على سبيل الاحتمال.

وما ذكرناه يتوجه على الشهيدرحمه‌الله أيضاً ، إلاّ أنّ مشي جديقدس‌سره على ما قاله مع ظن الوضوح هو الموجب للغرابة.

قوله :

باب موضع الكافور من الميت

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا أردت أنّ تحنّط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط » وقال : « الحنوط للرجل والمرأة سواء » قال : « وأكره أنّ يتبع بمجمرة ».

علي بن محمّد ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبّة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبّة ».

وروى فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال(١) : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ لفظة : قال. مكررة.