4%

عمد للشي‌ء : قصده(١) .

قوله :

باب السنّة في حلّ الأزرار عند نزول القبر

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار(٢) الواسطي ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحلّ أزرارك » قال : قلت : فالخفّ؟ قال : « لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقية وليجهد(٣) في ذلك جهده ».

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسنعليه‌السلام دخل القبر ولم يحلّ أزراره.

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمّن لم يحلّ أزراره ؛ لأنّ فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.

السند‌ :

في الأوّل : فيه محمد بن عبد الله المسمعي ولم أقف عليه في‌

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٣٢٩ ( العمود ).

(٢) في الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥١ : بشار.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥١ : فليجتهد وفي « رض » ولتجهد.