قلت : الظاهر من الشيخ إرادة الجمع بين الأخبار ، وعلى هذا الوجه يبعد الإرادة ، وإنْ أمكن التقريب لكنه متكلف.
فإنْ قلت : إذا لم يلتفت إلى جهة الجمع هل في الخبر دلالة على أنّ المرأة إذا كانت وليّة للميت يتعيّن صلاتها عليه أم لا؟
قلت : في الدلالة على التعيّن تأمّل ، والقائل به غير معلوم ، وسيأتي إن شاء الله القول في باب أحكام الأموات ، غير أنّه محتمل أنْ يراد بالأولى هنا معنى غير ولاية أحكام الميت المقررة عند الأصحاب ، فليتأمّل.
بقي شيء لا بُدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ العلاّمة في التذكرة على ما نقل عنه قال : إنّ إمامة المرأة بالنساء جائزة ( عند علمائنا )(١) أجمع(٢) ، مع أنّه في المختلف نقل خلاف ذلك(٣) ، ولعلّ مراده الإجماع بعد من ذكره ، لكن عدم البيان موجب للغرابة ، ومثل هذا كثير الوقوع ، والله تعالى أعلم بالحقائق.
قوله :
باب القراءة خلف من يقتدى به.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ( عن محمّد بن الحسين. ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى ) (٤) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٢) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٣٥١ ، وهو في التذكرة ٤ : ٢٣٦.
(٣) المختلف ٢ : ٤٨٦.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».