وأنت خبير بأنّ توثيق ابن بكير لا يوجب صحّة ( الخبر ، والإجماع على التصحيح إنّما هو على اصطلاح المتقدمين ، وذكر الصحيح منه خلط للاصطلاح. وخبر ابن أبي عمير )(١) قد سمعت حاله من الفقيه(٢) ، والفرق بين الجنب والكافر بعد نقل الصدوق ظاهر ، فالعجب من هؤلاء الفضلاء كيف يغفلون عن هذه الأُمور ، والله تعالى أعلم بالحال.
قوله :
باب الإمام إذا أحدث فيقدّم(٣) من
فاتته ركعة أو ركعتان لإتمام الصلاة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده ( ويكون أدنى القوم إليه ) (٤) فيقدّمه؟ فقال : « يتمّ الصلاة بالقوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال ، فكأنّ الذي أومأ إليهم بيده التسليم (٥) وانقضاء صلاتهم وأتمّ هو ما كان قد فاته أو ما بقي
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : الأخبار والإجماع على ابن أبي بكير ، وعبارة : وذكر الصحيح ، ساقطة عن « رض ».
(٢) راجع ص ١٧٠ ١٧١.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٣ : فقدّم.
(٤) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٤ ، والاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢.
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢ : وكأنّ الذي أومى بيده إليهم هو التشهد.