12%

ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ويصلّي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر(١) ، انتهى. وفي هذا الكلام دلالة على ما أشرنا إليه.

ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : وإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بينّاه أيضاً جائز ، وإن أخّر جميع النوافل إلى ما بعد العصر جاز(٢) انتهى. وفيه دلالة على الفصل بين الفرضين لا الوقتين كما احتملناه ، وقد ذكرت في معاهد التنبيه ما لا بد منه.

قوله :

باب القراءة في الجمعة‌

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : القراءة في الصلاة فيها شي‌ء موقت؟ قال(٣) : « لا ، إلاّ في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين ».

عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال : « اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى ، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ».

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال‌ :

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٥٩.

(٢) المبسوط ١ : ١٥٠ ، حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٥٨.

(٣) في التهذيب ٣ : ٦ / ١٤ : قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام .