4%

الاولى على القراءة ، وتأخيره في الثانية ، فتكون القراءة متّصلة بالقراءة من دون فصل التكبير ، وعلى كلّ حال فالمشهور ما تقدّم(١) .

قوله :

باب الغسل يوم العيدين

الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى(٢) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها ».

فأمّا ما رواه محمّد ( بن علي )(٣) بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن(٤) علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينسى أنْ يغتسل يوم العيد حتى صلّى؟ قال : « إنْ كان في وقت فعليه أنْ يغتسل ويعيد الصلاة ، فإنْ مضى الوقت فقد جازت صلاته ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ غسل العيدين سنّة ، وقد استوفينا ذلك في باب الأغسال في كتابنا الكبير ، وقد بيّنا أيضاً أنّ من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه ، وإنّما يستحبّ له أنْ يصلّي منفرداً.

السند :‌

في الأوّل : كما ترى لا يخلو من خلل ؛ لأنّ عثمان بن عيسى‌

__________________

(١) في ص ٢٨٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ زيادة : عن سماعة.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في « م » : عن.