4%

قوله :

أبواب الصلاة على الأموات‌

باب وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم

مقتولاً كان أو ميتاً حتف أنفه شهيداً كان أو غيره‌

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم ».

سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام (١) قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله ».

عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان(٢) السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : ، قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال نفسه من أُمّتي ، لا تَدَعُوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : « إنّ علياًعليه‌السلام لم يغسّل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، دفنهما ( في‌

__________________

(١) في « م » : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام ، في « فض » : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ ، والاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨٠٩ و « رض ».

(٢) في التهذيب ٣ : ٣٢٨ / ١٠٢٦ ، والاستبصار ١ : ٤٦٨ / ١٨١٠ زيادة : عن.