4%

عن العلاّمة في المنتهى : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ(١) ، وهو [ التاسع ](٢) .

وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة على الميت على معنى أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفى بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره.

وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالى أعلم.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ(٣) . وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم(٤) . وفيه العَجْز مثلّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشي‌ء(٥) .

قوله :

باب المواضع التي يصلّى فيها على الجنائز‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال : « نعم ».

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٥٧.

(٢) في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٣٣.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ٣٠٢.

(٥) القاموس المحيط ٢ : ١٨٧.