12%

المؤمن وأنْ يبدأ »(١) والظاهر سقوط « المؤمن » هنا.

ثم إنّ قولهعليه‌السلام « أحقّ الموتى أنْ يدعى له » يشمل ما بدا للإنسان وغيره. وقوله : « وأنْ يبدأ » إلى آخره. لا يقتضي تعين البدأة بالصلاة ، لاحتمال إرادة البدأة قبل الدعاء للمؤمن ، واحتمال البدأة بعد التكبير الأوّل ، والأخبار في الدعاء مختلفة ، والخبر لا يأبى الحمل على ما يوافق غيره.

ولا يخفى ما في تركيب قوله : « وأحقّ » إلى آخره. من الغموض على تقدير ما في الكافي ، أمّا على ما هنا فالغموض أزيد. وغير بعيد الاستئناف في قوله : « وأنْ يبدأ » والخبر محذوف من جنس المذكور ، واحتمال غير هذا في غاية البعد.

وأمّا الخبران الآخران فما ذكره الشيخ فيهما واضح ؛ لأنّه أعلم بالحال ، والأوّل يدلّ قول الشيخ فيه على أنّ بعض العامّة يقول بالخمس تكبيرات كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك(٢) .

قوله :

باب أنّه لا تسليم في الصلاة على الميت‌

محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم ».

عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٨٥ / ١.

(٢) في ص ٤٠٢.