8%

على الزيادة أولى ؛ لأنّ رفع اليدين مرادٌ في أوّل التكبير وهو دليل الرجحان ، فيسوغ في الباقي تحصيلاً للأرجحية ، ولأنّه فعل مستحب فجاز أنْ يُفعل مرّة ويُخلّ به اخرى ، فلذلك اختلفت الروايات(١) ، انتهى.

ولا يخفى ما في الوجه الأوّل ؛ لأنّ الأحكام الشرعية موقوفة على ما يصلح للدلالة ، والرجحان في الأوّل لا يستلزم الرجحان في الجميع ، إذ الإجماع مدّعى منه في الشرائع على الرفع في الأوّل(٢) ، والخلاف في غيره موجود ، فالفرق ظاهر.

أمّا الوجه الثاني فالشيخ يقارب قوله فيه ما ذكر أوّلاً ، ويشكل بظاهر الخبرين(٣) الدالّ على المداومة ، كما يقال في « كان » ؛ أمّا الحمل على التقية فقد يُستبعد من فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويمكن دفعه بتكلّف ، فليتأمّل.

بقي شي‌ء ، وهو أنّ رفع اليدين في الدعاء للميت لم أقف على ما يقتضيه خصوصاً ، واستقرب شيخناقدس‌سره تناول إطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء لهذا النوع منه(٤) .

قوله :

باب الصلاة على الأطفال‌

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن (٥) زرارة ، عن‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٣٥٦ بتفاوت.

(٢) الشرائع ١ : ١٠٦.

(٣) أي : الرابع والخامس.

(٤) المدارك ٤ : ١٧٩.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٧٩ / ١٨٥٥ : و.