8%

أمّا ما قد يقال : إنّ اللاّزم خروج الخنثى ، إذ ليس برجلٍ ولا امرأة ؛ فجوابه سهل.

قوله :

باب من فاته شي‌ء من

التكبيرات على الميت هل يقضي أم لا؟

الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : « يتمّ ما بقي ».

سعد(١) ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خلف بن زياد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإنْ كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر ».

أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث؟ قال : « يكبّر ما فاته ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٢ زيادة : بن عبد الله.