4%

يقرّبه الإطلاق ، وفيه ما فيه. وأمّا محمّد بن يحيى وغياث فقد تكرّر القول فيهما(١) .

المتن :

في الأوّل : لا يخلو من إجمال ، ولفظ « فيما » الظاهر أنّه زائد ؛ إذ(٢) ليس في التهذيب(٣) ، وعلى كلّ حال المقصود من الخبر غير خفي.

والثاني : ربما دلّ على كراهية خروج الشابّة من قوله : « ليس ينبغي ».

والثالث : حمل الشيخ له متوجه.

قوله :

باب من أحقّ بالصلاة على المرأة‌

الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة تموت ، مَن أحقّ الناس بالصلاة عليها؟ قالعليه‌السلام : « زوجها » قلت : الزوج أحقّ بها من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم ويغسّلها ».

فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد(٤) ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :

__________________

(١) راجع ج ١ : ٣٧٥ وج ٣ : ٢٩٥ ، ٤٣٨ وج ٥ : ٢٧٨ وج ٦ : ٣٠٩.

(٢) ليست في « رض ».

(٣) التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٤ : عن محسن بن أحمد.