4%

في الروضة أنّ المهاجر هو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام(١) . وفي المقام كلام ، إلاّ أنّ الأمر سهل.

بقي شيئان ، الأول : ما تضمّنه الخبر الثاني من قوله : « وهل كُتب البلاء إلاّ على المؤمن » ظاهر الدلالة على الحصر ، وظاهر الآثار خلافه ، ولعلّ المراد بالبلاء : الموجب لزيادة الثواب.

الثاني : ما ذكره الشيخ من أنّه يجوز أن يكون ( المعنى فيه الجواز ، لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الجواز في المقام لا وجه له ؛ إذ الجماعة لا تكون إلاّ راجحة ، ولا يبعد أن يكون )(٢) المراد تفاوت الفضل ، والعبارة عن هذا قاصرة.

قوله :

باب الصلاة خلف العبد.

الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء عن محمّد ابن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه سُئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآناً؟ قال : « لا بأس »(٣) .

عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قرآنا؟ قال : « لا بأس به ».

عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن‌

__________________

(١) انظر الروضة البهية ١ : ٣٨٦.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في الإستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨ زيادة : به.