فجوابه : أنّ المراد ما نهى الشارع عنه يراد به الأقلّ ثواباً ، لا أنّ كل ما هو أقلّ ثواباً مكروه.
فإنْ قلت : أيّ نهي فيما نحن فيه عن إمامة العبد لغير أهله؟.
قلت : يستفاد من ظاهر الخبر ، إلاّ أنّ الحال ما عرفت في أوّل الكلام ، فلا ينبغي الغفلة عنه. وما عساه يقال : إنّ الأهل لا ينحصر في الموالي. يمكن دفعه بتقدير عدم القائل ، فليتأمّل.
قوله :
باب الصلاة خلف الصبي قبل أنْ يبلغ الحلم.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيهعليهماالسلام : « أنّ علياًعليهالسلام كان يقول : لا بأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإنْ أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى )(١) ، عن طلحة بن زيد(٢) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ، وأنْ يؤمّ ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كان كاملاً للعقل وإنْ لم يبلغ الحلم ، والخبر الأوّل على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحُلُم ، ليتلاءم الخبران.
__________________
(١) في « رض » و « م » : عن أحمد بن محمّد بن يحيى.
(٢) في « فض » : طلحة بن يزيد.