قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ ؟ قال :« يستتاب ، فإنّ رجع وإلّا قُتل » (١)
وللتفصيل أكثر راجع : « وسائل الشيعة / أبواب حدّ المرتدّ »(٢)
« محمّد ـ الإمارات ـ سنّي ـ ٢٠ سنة ـ طالب »
س : هل يجوز حرق الكفّار أو المرتدّين ؟ أين الدليل بأنّها مردودة سنداً ؟
ج : لا يجوز حرق الكفّار والمرتدّين ، ولم يذهب إلى ذلك من فقهائنا أحد ، فقد ذكر المحقّق الحلّي في حكم المرتد : « ويتحتّم قتله ، وتبين منه زوجته ، وتعتدّ منه عدّة الوفاة ، وتقسّم أمواله بين ورثته »(٣)
وأمّا الحرق بالنار ، فلم تدلّ عليه إلّا رواية واحدة ، وموردها ما إذا ارتدّ المسلم الفطري ، وأخذ بالسجود إلى الأصنام ، فتختصّ بهذا المورد ، لا أنّ كلّ مرتدّ يفعل به ذلك ، والسجود للأصنام يشتمل على إبراز للارتداد بدرجة مفرطة وغير مقبولة ، وبهذا اللحاظ يرتفع مستوى عقوبته
« علي ـ فرنسا ـ سنّي ـ ٢٨ سنة ـ طالب »
س : هل يعقل أن يختار الله لصحبة نبيّه رجالاً يعرف أنّهم سيرتدّون فيما بعد ؟ أم أنّ الله لا يعلم الغيب ؟ سبحان الله عمّا يصفون ، يهديكم الله ، ويصلح بالكم
ج : هذه الملازمات ليست شرعية ، ولا لازمة لأحد ، ولا حجّة على أحد ، ولا دليل عليها ، فمن قال إنَّ الله تعالى اختار للأنبياء أصحابهم ؟ الذي أرسل الرسل أصلاً لإصلاحهم ، لأنّهم في وضع سيء جدّاً ، يستوجب إنذارهم وإبلاغهم رسالة
______________________
(١) الكافي ٧ / ٢٥٧ ، تهذيب الأحكام ١٠ / ١٣٨ ، الاستبصار ٤ / ٢٥٤
(٢) وسائل الشيعة ٢٨ / ٣٢٣
(٣) شرائع الإسلام ٤ / ٩٦١