ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيّدها الأوّل
إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها .
وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ .
امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له »(١)
« أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة »
س : هذه شبهة وردت في أحد منتديات مواقع الوهّابية ، أرجو الردّ السريع عليها
إعارة الفروج ، فقد روى الطوسي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « نعم ، لابأس به ، له ما أحلّ له منها »(٢)
أرجو المساعدة على ردّ تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً
ج : وما أسموه بإعارة الفروج ، فهو ليس تعبيراً صحيحاً ، وإنّما الصحيح أنّ يقال : أحكام نكاح الإماء ، لأنّ هذه الروايات واردة في أحكام الإماء اللاتي يشتريهن المسلمون بأموالهم ، وقد ورد في أحكامها ، كما عن العلّامة الحلّيقدسسره في « المختلف » : ( المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير
وقال ابن إدريس : إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصّلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه والفتوى به ، وفيهم من منع منه والحقّ الأوّل
وحجّتنا : قوله تعالى :( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وهو يصدق بملك ______________________
(١) المصنّف للصنعاني ٧ / ٢١٥ ـ ٢١٧
(٢) الاستبصار ٣ / ١٣٦
(٣) النساء : ٣