3%

ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيّدها الأوّل

إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها .

وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ .

امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له »(١)

« أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة »

هي نكاح الإماء :

س : هذه شبهة وردت في أحد منتديات مواقع الوهّابية ، أرجو الردّ السريع عليها

إعارة الفروج ، فقد روى الطوسي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : « نعم ، لابأس به ، له ما أحلّ له منها »(٢)

أرجو المساعدة على ردّ تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً

ج : وما أسموه بإعارة الفروج ، فهو ليس تعبيراً صحيحاً ، وإنّما الصحيح أنّ يقال : أحكام نكاح الإماء ، لأنّ هذه الروايات واردة في أحكام الإماء اللاتي يشتريهن المسلمون بأموالهم ، وقد ورد في أحكامها ، كما عن العلّامة الحلّيقدس‌سره في « المختلف » : ( المشهور عند علمائنا إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير

وقال ابن إدريس : إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصّلين ، وبه تواترت الأخبار ، وهو الأظهر بين الطائفة ، والعمل عليه والفتوى به ، وفيهم من منع منه والحقّ الأوّل

وحجّتنا : قوله تعالى :( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وهو يصدق بملك ______________________

(١) المصنّف للصنعاني ٧ / ٢١٥ ـ ٢١٧

(٢) الاستبصار ٣ / ١٣٦

(٣) النساء : ٣