والخلاصة من البحث : إنّ التكليف إذا كان يعجز عنه المكلّف فلا يكلّف الله به أُمّة من الأُمم ، هذه الأُمّة وغيرها ، لأنّ ذلك قبيح عقلاً وشرعاً ، والله منزّه عن ذلك.
وأمّا تفاوت التكاليف ، وأنّ أُمّة من الأُمم تكلّف بما هو أشدّ من أُمّة أُخرى ، مع انخفاض القدرة وأنّ التكليف مقدور ، فلا يمنع العقل من ذلك ، وأيضاً الشرع لا يمنعه إذا كان هناك مصلحة يعلمها المشرّع ومطلع عليها ، بل إنّ ذلك واقع كما تقول الرواية.
ولا ننسى الفرق بين الشيء الممتنع وبين الشيء المقدور لكن فيه كلفة ويحتاج إلى جهد ، فإنّ الآية لا تقصد الأوّل كما أوضحته الرواية ، وكما يحكم به العقل ، وأمّا الثاني فإنّ العقل لا يمنع منه والشرع ، بل هو واقع كما ذكرت الآية.
( عبد الله ـ البحرين ـ سنّي ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )
س : أنا من أهل السنّة ، ولدي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه :
اعلم أنّكم لا تحلّلون طعام أهل الكتاب ، وتعتبرونه محرّم ، وتقولون : إنّ المراد بقوله تعالى :( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) (١) ، هو ليس الذبيحة ، وإنّما طعام آخر ، فما هو هذا الطعام؟ وما هو دليلكم على أنّ المقصود بقوله تعالى ليس هو الذبيحة؟ أرجو منكم الإجابة بالتفصيل.
ج : ذهب فقهاء الشيعة إلى حرمة ذبيحة أهل الكتاب ، ودليلهم على ذلك هو الروايات المتواترة ، الدالّة على حرمة ذبيحة أهل الكتاب ، وروايات مفسّرة لآية
____________
١ ـ المائدة : ٥.