ج : الشيعة تستدلّ بالكتاب والسنّة الشريفة على إباحته ، وأنّ هذا الزواج كان مباحاً على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، وعهد أبي بكر ، وشطراً من عهد عمر ، إلى أن حرّمه عمر بن الخطّاب ، وعمر هو من رواة حديث جواز المتعة ، حيث قال : « مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أُحرّمهما » ، فالشيعة تأخذ بروايته وتترك درايته.
وأمّا قولك : هل ترضى أن تطبّقها ، فنقول : إنّ هذا الحكم مباح ، والإباحة ليست فيها إلزام بالعمل ، وكم من مباحات نتركها أو لا ترضاها عاداتنا وتقاليدنا ، وعلى سبيل المثال نقول : قال تعالى :( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) (١) ، فهي صريحة في جواز تعدّد الزوجات ، فهل ترضى أن تزوّج أُختك إلى من له ثلاث زوجات؟ مع أنّ في جوازه نصّ قرآني صريح.
( عبد الله المحمّدي ـ السعودية ـ )
س : أودّ الإفادة عن زواج المتعة بالبكر والثيّب ، وكيفية نطقه وشروط صحّتهما ، وهل يجوز التمتّع بمن لا تعتقد بزواج المتعة؟
ج : المشهور بين فقهاء الإمامية هو : عدم جواز التمتّع بالبكر غير الرشيدة ، إلاّ بإذن وليّها.
أمّا الرشيدة ، فالمسألة خلافية بين الفقهاء ، بين مجيزٍ وناهٍ ، ومعلّق ذلك على إذن الولي ، وبذلك يلزم رجوع المكلّف إلى مقلّده في هكذا أحكام شرعية ، هذا عن التزويج بالبكر.
أمّا الزواج بالثيّب ، فلا إشكال في جوازه ومشروعيته.
__________________
١ ـ النساء : ٣.