وإذا كان المسلم محرّماً عليه النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً ، فمن الذي يحلّ له ذلك ، أن لم يكن الزوج والزوجة؟
ج : من قال لك بحرمة نظر الرجل إلى عورة زوجته وبالعكس؟! أقصى ما يمكن أن يقال : بأنّه مكروه ، والحديث محمول على الكراهية لا على الحرمة(١) .
هذا ، وقد خصّ بعضهم كراهية النظر إذا كان يريد الولد لا مطلق الجماع.
( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )
س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : أقبح ما عند الرافضة حدّ العورة عند الشيعة.
قال الكركي : « إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤.
والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان ، ولا الفخذ منها ، لقول الصادقعليهالسلام : « الفخذ ليس من العورة ».
وروى الصدوق أنّ الباقرعليهالسلام كان يطلي عورته ، ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه « جامع المقاصد للمحقّق الكركي ٢ / ٩٤ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ، منتهى المطلب ١ / ٣٩ للحلّي ، تحرير الأحكام ١ / ٢٠٢ للحلّي ، مدارك الأحكام ٣ / ١٩١ للسيّد محمّد العاملي ، ذخيرة المعاد للمحقّق السبزواري ، الحدائق الناضرة ٢ / ٥ ».
عن أبي الحسن الماضي قال : « العورة عورتان : القُبل والدبر ، الدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والأليتين فقد سترت العورة » ، ولأنّ ما عداهما ليس محلّ الحدث ، فلا يكون عورة كالساق « الكافي ٦ / ٥٠١ ، تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٤ ، وسائل الشيعة ١ / ٣٦٥ ، منتهى المطلب ٤ / ٢٦٩ ، الخلاف للطوسي ١ / ٣٩٦ ، المعتبر للحلّي ١ / ١٢٢ ».
__________________
١ ـ الخلاف ٤ / ٢٤٩.