ودلالة على ما نقول نذكر عدّة من الموارد التي غيّر فيها بعض الخلفاء من الصحابة سُنّة الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) ، وأتبعهم السواد الأعظم والأكثر من المسلمين إلى اليوم
روى مسلم بسنده عن ابن عباس قال : كان الطلاق في عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم(١) ، وهو إلى اليوم ممضى خلافاً لسُنّة رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(٢)
البدعة الثانية : التثويب في الأذان(٣)
روى الترمذي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر
ـــــــــــــــــــ
(١) صحيح مسلم ٢ / ١٠٩٩ ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث ، سنن أبي داود ٢ / ٢٦١ ، صحيح سنن أبي داود ـ للألباني ٢ / ٤١٥ ، صحيح سنن النسائي ـ للألباني ٢ / ٧١٨
(٢) نعم ، رجعت مشيخة الأزهر في هذه الأعصار إلى كتاب الله وسُنّة الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) والاقتداء بأهل البيت ، وتركوا سُنّة الخليفة عمر بن الخطاب ، فجعلوا الطلقات الثلاث بصيغة واحد طلقة واحدة
(٣) وهو قول المؤذّن ( الصلاة خير من النوم )