ولم ينزل قرآن يحرّمها ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء(١)
وروى بسنده عن مروان قال : شهدت عثمان وعلياً (عليه السّلام) وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى علي أهلّ بهما لبيك بعمرة وحجّة ، قال : (( ما كنت لأدع سُنّة النبي (صلّى الله عليه وآله) لقول أحد))(٢)
روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون ، يصلّي الرجل لنفسه ، ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أُبي بن كعب ، ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نِعْمَ البدعة هذه(٣)
ـــــــــــــــــــ
(١) صحيح البخاري ٦ / ٣٣ ، كتاب التفسير سورة البقرة ، والرجل الذي يقصده الصحابي عمران هو الخليفة عمر بن الخطاب
(٢) صحيح البخاري ٢ / ١٧٥ كتاب الحج باب التمتع والإقران ، سنن النسائي بشرح السيوطي ٥ / ١٤٨
(٣) صحيح البخاري ٢ / ٥٩٥ ، الموطأ / ٥٩ ح ٢٤٧