كرهتم فبيعوا ، وما رضيتم فأمسكوا ، ولا تعذبوا خلق الله». ثم قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «من مثّل به ، أو أحرق بالنار فهو حر ، وهو مولى لله ورسوله». فأعتقه رسول اللهصلىاللهعليهوسلم . فقال : يا رسول الله أوص بي فقال : «أوصي بك كل مسلم»(١) .
وفي كتاب مسلم عن سويد بن مقرن : أن جارية له لطمها إنسان ، فقال له سويد : أما علمت أن الصورة محرّمة ، لقد رأيتني وإني لسابع أخوة لي مع رسول اللهصلىاللهعليهوسلم وما لنا غير خادم واحد ، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول اللهصلىاللهعليهوسلم أن نعتقه. وذكر الحديث(٢) .
وزاد في حديث آخر : أنهم قالوا : يا رسول الله ليس لنا غيره ، قال : «استخدموه فإذا استمتعتم به فخلوا سبيله»(٣) ، وقال عبد الله ابن عمر : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه»(٤) .
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
في اللقطة
في الموطأ والبخاري ومسلم : أن رجلا جاء إلى النبيّصلىاللهعليهوسلم فسأله عن اللقطة فقال : «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها». قال فضالة : والغنم؟ قال : «لك أو لأخيك أو للذئب» ، وفي غير الكتب «فردّ على أخيك ضالته». قال فضالة : الإبل ، قال في البخاري ومسلم : فغضب رسول اللهصلىاللهعليهوسلم حتى احمرت وجنتاه ، أو احمر وجهه. وفي حديث : فتغير وجهه وقال : «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»(٥) . ذكر ابن عبد البر هذه الزيادة من غير رواية مالك : «فردّ على أخيك ضالته». قال الطحاوي : ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في موضع مخوف. قال : واحتجاجه بقول النبيّصلىاللهعليهوسلم : «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لا معنى له ، لأن قوله لك لم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها.
وفي البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال : لقيت أبيّ بن كعب فقال : وجدت صرّة فيها مائة دينار فأتيت بها النبيّصلىاللهعليهوسلم فقال «عرّفها حولا» ، فعرّفتها فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته بها فقال : «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» ، فاستمتعت بها
__________________
(١) رواه ابن سعد (٧ / ٣٥٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهرضياللهعنهم . وهو حديث حسن.
(٢) رواه مسلم (١٦٥٨ و ٣٣) من حديث سويد بن مقرّنرضياللهعنه .
(٣) رواه مسلم (١٦٥٨ و ٣١) من حديث سويد بن مقرّنرضياللهعنه .
(٤) رواه مسلم (١٦٥٧) في الإيمان من حديث ابن عمررضياللهعنهما .
(٥) رواه البخاري (٩١ و ٢٤٢٧ و ٢٤٢٨) ، ومسلم (١٧٣٢) ، والموطأ (٢ / ٧٥٧) من حديث زيد بن خالد الجهني.