وعن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما قالا : أيما رجل مر إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وإنه زنى بأمه ، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه.
واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام(١) .
وفي مصنف عبد الرزاق قال عمرو بن شعيب : زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قضى : أن من كان مستلحقا ادعي بعد أبيه ، ادعاه ورثته فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له من ميراث أبيه الذي يدّعى له شيء ، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه ، وأنه إن كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه ، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدّعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة والولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني : الحجر(٢) .
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
بإثبات علم الفاقة وتجويز حكم عليرضياللهعنه في ذلك
في البخاري ومسلم عن عائشة قالت : إن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم دخل عليّ ذات يوم تبرق أسارير وجهه ، فقال : «ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد ، وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما ، وبدت أقدامهما؟ فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض».(٣) من اختلاف العلماء للمروزي الذين يقولون بالقافة والحكم بهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، واستدل الشافعي بما معناه : أن النبيّصلىاللهعليهوسلم أثبته ولم ينكر ، ولو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأنساب.
وفي الدلائل للأصيلي عن زيد بن أرقم : أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد ، فأقرع بينهم وضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيامة لصاحبيه ، وجعل الولد له. قال علي : فقدمت على رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فأخبرته بقضائي فضحك حتى بدت نواجذه(٤) .
وفي مصنف أبي داود ونحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي : روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : «قضى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم في دية مكاتب يقتل بدية الحر بقدر ما أعتق منه»(٥) .
__________________
(١) رواه مالك (٢ / ٤٦٤) وإسناده منقطع.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩١٣٨) مرسلا ، وأبو داود (٢٢٦٥) موصولا في الطلاق. باب في ادعاء ولد الزنا.
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن.
(٣) رواه البخاري (٣٥٥٥) ، ومسلم (١٤٥٩) ، والترمذي (٢١٣) من حديث عائشةرضياللهعنها .
(٤) رواه أبو داود (٢٢٦٩) و (٢٢٧٠). من حديث زيد بن أرقم رضياللهعنه. وهو حديث صحيح.
(٥) رواه النسائي (٨ / ٤٥ و ٤٦) (٤٨٠٨ و ٤٨٠٩). وهو حديث صحيح.