12%

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في حريم الماء

في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع : بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وفي البئر البادية خمس وعشرون ذراعا. أخبرنيه ابن أبي ذئب(١) عن ابن شهاب ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال أشهب : وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع».

قال ابن شهاب : لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث ، أو من قول سعيد ، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال : «في بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها»(٢) .

قال ابن شهاب : وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع ، وكان يقال : الأنهار ألف ذراع. وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع ، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء : كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع ، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال

في الواضحة : وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري ، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث معه بديا نار يشتري به له أضحية ، فاشتراها بديا نار وباعها بديا نارين ، واشترى له أضحية أخرى بديا نار ، فجاء بها والديا نار الفاضل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . فتصدق به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ودعا بالبركة في تجارته(٣) .

قال في غير الواضحة : فلو اشترى ترابا لربح فيه.

وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة(٤) .

وفي كتاب ابن شعبان : أن عروة البارقي أعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم دينارا يشتري له بها أضحية ،

__________________

(١) رواه البيهقي (٦ / ١٥٥) من حديث سعيد بن المسيب موقوفا عليه.

(٢) رواه البيهقي (٦ / ١٥٦) مرفوعا. وهو حديث مرسل.

(٣) رواه البيهقي (٦ / ١١٢ و ١١٣) وفي إسناده رجل مجهول. ويشهد له حديث عروة الآتي بعده.

(٤) رواه البخاري (٣٦٣٦) من حديث عبد الله بن مسعود و (٣٦٣٧) من حديث أنسرضي‌الله‌عنه و (٣٦٣٨) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما . وهو حديث متواتر.