قال في السير : أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.
قال في السير : وكان رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قد قال : «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا ، فلفظته الأرض ثلاث مرات(١) ، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يجعله لكم عبرة». فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع(٢) .
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فيمن قتل أحدا بحجر»
في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين(٣) ، وفي حديث آخر : خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر ، فجيء بها إلى النبيّصلىاللهعليهوسلم وبها رمق فقال لها رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها : أن لا ، ثم قال الثانية فأشارت برأسها : أن لا ، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم ، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر ، فرض رسول اللهصلىاللهعليهوسلم رأسه بالحجر.
وفي حديث آخر فقتله بين حجرين(٤) .
وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق : فأمر به رسول اللهصلىاللهعليهوسلم أن يرجم (فرجم) حتى مات(٥) .
في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك ، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون : لا قود إلا بحديدة. وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام ، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فيمن ضرب امرأة
حاملا فطرحت جنينها»
من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول اللهصلىاللهعليهوسلم بغرة(٦) عبد أو وليدة(٧) .
__________________
(١) رواه أحمد في المسند (٦ / ١٠) ، وأبو داود (٤٥٠٣) ، والبيهقي في السنن (٩ / ٨١٦) وإسناده ضعيف.
(٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤ / ٢٢٥ و ٢٢٦) وإسناده ضعيف.
(٣) رواه البخاري (٢٤١٣) من حديث أنسرضياللهعنه .
(٤) رواه البخاري (٦٨٧٧) ، وأبو داود (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨) ، والترمذي (١٣٩٤) من حديث أنس.
(٥) رواه مسلم (١٦٧٢ / ١٦) ، من حديث أنسرضياللهعنه .
(٦) الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.
(٧) رواه البخاري (٥٧٥٨ و ٥٧٥٩ و ٥٧٦٠) ، ومسلم (١٦١٨) ، والموطأ (٢ / ٨٥٥) ، والترمذي (١٤١٠) ، وأبو داود (٤٥٧٦ و ٤٥٧٧) ، والنسائي (٨ / ٤٧ و ٤٨).