12%

قال في السير : أقل من سبع حتى مات فدفن فلفظته الأرض.

قال في السير : وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قد قال : «اللهم لا تغفر لمحلّم» ثلاثا ، فلفظته الأرض ثلاث مرات(١) ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يجعله لكم عبرة». فألقوه بين ضوجي جبل فأكلته السباع(٢) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيمن قتل أحدا بحجر»

في البخاري عن أنس بن مالك أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين(٣) ، وفي حديث آخر : خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر ، فجيء بها إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وبها رمق فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أقتلك فلان؟» فأشارت برأسها : أن لا ، ثم قال الثانية فأشارت برأسها : أن لا ، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم ، فجيء باليهودي فلم يزل به حتى أقر ، فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم رأسه بالحجر.

وفي حديث آخر فقتله بين حجرين(٤) .

وفي كتاب مسلم ومصنف عبد الرزاق : فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يرجم (فرجم) حتى مات(٥) .

في هذا الحديث من الفقه أن يقتل القاتل بمثل ما قتل من حجر أو عصا أو خنق أو شبهه وهو قول مالك ، بخلاف قول أهل العراق الذين يقولون : لا قود إلا بحديدة. وفيه أن الإشارة المفهومة كالكلام ، وفيه أن يقتل الرجل بالمرأة.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فيمن ضرب امرأة

حاملا فطرحت جنينها»

من الموطأ والبخاري ومسلم عن مالك عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ، فقضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بغرة(٦) عبد أو وليدة(٧) .

__________________

(١) رواه أحمد في المسند (٦ / ١٠) ، وأبو داود (٤٥٠٣) ، والبيهقي في السنن (٩ / ٨١٦) وإسناده ضعيف.

(٢) رواه ابن كثير في البداية والنهاية (٤ / ٢٢٥ و ٢٢٦) وإسناده ضعيف.

(٣) رواه البخاري (٢٤١٣) من حديث أنسرضي‌الله‌عنه .

(٤) رواه البخاري (٦٨٧٧) ، وأبو داود (٤٥٢٧ و ٤٥٢٨) ، والترمذي (١٣٩٤) من حديث أنس.

(٥) رواه مسلم (١٦٧٢ / ١٦) ، من حديث أنسرضي‌الله‌عنه .

(٦) الغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء.

(٧) رواه البخاري (٥٧٥٨ و ٥٧٥٩ و ٥٧٦٠) ، ومسلم (١٦١٨) ، والموطأ (٢ / ٨٥٥) ، والترمذي (١٤١٠) ، وأبو داود (٤٥٧٦ و ٤٥٧٧) ، والنسائي (٨ / ٤٧ و ٤٨).