ومما اختلفوا فيه : نهيه عن الشغار(١) ، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع(٢) ، وعن الوصال(٣) ، وعن اشتمال الصماء(٤) ، وعن المتعة(٥) ، وعن تلقي الركبان للبيع(٦) ، وعن الحكرة(٧) ، وعن ثمن الكلب(٨) ، وعن الانتباذ في الدباء والمزفت(٩) . فتلقاه أكثرهم على التحريم إلا اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب فهو أخف ، وأختلف فيه قول مالك : فإن لم يكن عليه ثوب آخر فهو حرام لأن فيه انكشاف العورة ، ويبينه نهيهعليهالسلام عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
وفي البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة قال : نهى عن لبستين : عن اشتمال الصماء ، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه(١٠) .
ونهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية(١١) ، قال عبد الله بن أبي أوفى فقلنا : إنما نهىعليهالسلام عنها لأنها لم تخمّس ، وقال آخرون حرّمها البتة ، وسألت سعيد بن جبير فقال : حرّمها البتة. ذكره البخاري في كتاب الجهاد.
(نسب رسول اللهصلىاللهعليهوسلم )
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
__________________
(١) رواه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥ و ٥٧) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، وابن ماجه (١٨٨٣) من حديث ابن عمررضياللهعنهما .
(٢) رواه مسلم (١٩٣٤) ، والبغوي (٢٧٩٥) ، وابن حبان (٥٢٨٠) من حديث ابن عباسرضياللهعنهما .
(٣) رواه البخاري (١٩٦٣) ، وأبو داود (٢٣٦١) من حديث أبي سعيد الخدريرضياللهعنه .
(٤) رواه البخاري (٣٦٧) ، ومسلم (١٥١٢) ، والنسائي (٨ / ٢١٠) من حديث أبي سعيد الخدريرضياللهعنه .
(٥) رواه البخاري (٤٢١٦) ، ومسلم (١٤٠٧ و ٢٩) ، والنسائي (٦ / ١٢٦) من حديث علي بن أبي طالبرضياللهعنه .
(٦) رواه البخاري (٢١٦٥) ، ومسلم (١٥١٧) ، وأبو داود (٣٤٣٦) من حديث ابن عمررضياللهعنهما .
(٧) رواه ابن عدي في الكامل (٣ / ١٣٥) في ترجمة الربيع بن حبيب من حديث عليرضياللهعنه وفي إسناده الربيع بن حبيب ـ قال النسائي : منكر الحديث.
(٨) رواه البخاري (٥٣٤٦) ، ومسلم (١٥٦٧) ، وأبو داود (٣٤٢١) من حديث أبي مسعودرضياللهعنه .
(٩) رواه البخاري (٥٥٩٤) ، ومسلم (١٩٩٤) من حديث عليرضياللهعنه .
(١٠) رواه البخاري (٢١٤٥) ، من حديث أبي هريرةرضياللهعنه .
(١١) رواه البخاري (٥٥٢١) ، ومسلم (٥٦١) ، والنسائي (٧ / ٢٠٣) من حديث عبد الله بن عمررضياللهعنهما .