25%

وفي حديث آخر في كتاب مسلم : فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، وفي حديث آخر : ضربتها بعمود فسطاطا وهي حبلى ، وكانت ضرّتها فقتلتها فجعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وفي كتاب النسائي : ضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. وكذلك ذكر غير النسائي أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قتلها مكانها. وقيمة الغرة التي قضى بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم خمسون دينارا أو ستمائة درهم قاله قتادة وغيره ، وبه قال مالك بن أنس ، وفي مصنف عبد الرزاق عن عكرمة : أن اسم الهذلي الذي قتلت إحدى امرأتيه الأخرى : حمل بن مالك بن النابغة. واسم القاتلة : أم عفيف ابنة مسروح من بني سعد بن هذيل ، والمقتولة : مليكة بنت عويمر من بني لحيان بن هذيل(١) .

وفي البخاري ما يدل أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يقتل الضاربة ، وذلك أنه قال : حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة ثم إن المرأة التي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها(٢) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في القسامة فيمن لم يعرف قاتله»

من موطأ مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة : أنه أخبره رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ، ومحيّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما ، فأتي محيصة ، فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير بئر بئر أو عين ، فأتى يهود ، فقال : أنتم والله قتلتموه ، فقالوا : والله ما قتلناه ، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل : أخوه المقتول ، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لمحيصة : «كبّر كبّر» ، يريد السن ، فتكلم حويصة ثم تكلّم محيصة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إما أن يدوا(٣) صاحبكم أو يأذنوا بحرب من الله» ، فكتب إليهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ذلك ، فكتبوا : إنا والله ما قتلناه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» كذا روى يحيى بن يحيى(٤) .

وفي حديث ابن أبي ليلى وفي حديث يحيى بن سعيد خاصة : «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم». وفي البخاري : «وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم». وفي مصنف أبي داود : «دم

__________________

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٨٣٥٦) من كلام عكرمةرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه البخاري (٦٧٤٠) من حديث أبي هريرةرضي‌الله‌عنه .

(٣) يدوا : أي يعطوا الدية.

(٤) رواه مالك في الموطأ (٢٣٥٢ و ٢٣٥٣) في القسامة وإسناده صحيح.