ثنيتها. وفي حديث آخر في كتاب مسلم : سحلت أسنانها ، فاختصموا إلى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ، فأمر بالقصاص ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبيّصلىاللهعليهوسلم : «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله». قالت : والله لا يقتص منها أبدا ، قالت : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»(١) .
وفي الكتابين : أن رجلا عضّ يد رجل ، فنزع يده من فيه فوقعت ثنّيتاه ، فاختصموا إلى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فقال : «يعص أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك»(٢) .
وفي مصنف أبي داود قضى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية(٣) . وفي المدونة والموطأ عن زيد بن ثابت بمائة دينار(٤) ، وقال مالك : ليس فيها إلا الاجتهاد(٥)
« حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فيمن أقر بالزنا وهو محصن»
في موطأ مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق ، فقال له : إن الآخر قد زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال : لا. فقال له أبو بكر : فتب إلى الله واستتر يستر الله عليك ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى عمر بن الخطاب ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر ، فلم تقرره نفسه حتى أتى إلى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فقال له : إن الآخر زنى ، قال سعيد : فأعرض عنه رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول اللهصلىاللهعليهوسلم حتى إذا أكثر عليه ، بعث رسول اللهصلىاللهعليهوسلم إلى أهله : «أجنة يشتكي؟ أبه جنون؟» فقالوا : لا والله يا رسول الله إنه لصحيح. فقال له رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «أبكر أم ثيب؟» فقال : بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فرجم(٦) .
ووقع في البخاري ، أخبرنا محمود ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه النبيّصلىاللهعليهوسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبيّصلىاللهعليهوسلم : «أبك جنون؟» قال : لا ، قال :
__________________
(١) رواه البخاري رقم (٢٧٠٣) و (٢٨٠٦) ، ومسلم (١٦٧٥).
(٢) رواه البخاري (٦٨٩٢) ، ومسلم (١٦٧٣) من حديث عمران بن حصينرضياللهعنه .
(٣) رواه أبو داود (٤٥٦٧) ، والنسائي (٨ / ٥٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن.
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢٢٦٦) في القسامة من كلام زيد بن ثابترضياللهعنه موقوفا.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢٢٦٧) من كلام مالك بن أنسرحمهالله موقوفا عليه.
(٦) رواه مالك في الموطأ (١٧٥٦) في الحدود ، وهو حديث مرسل. ويشهد له ما بعده.