37%

«أحصنت؟» قال : نعم ، فأمر به فرجم في المصلّى ، فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم خيرا وصلّى عليه. ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري : وصلى عليه(١) .

وفي كتاب مسلم : فرده أربع مرات ، وفي حديث آخر : فرده مرتين. وفي حديث آخر : فرده مرتين أو ثلاثا ، ثم قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم خطيبا من العشي قال : «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس ، عليّ ألّا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به». قال : فما استغفر ولا سبه(٢) .

وفي حديث آخر فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم والناس جلوس فقال : «استغفروا لماعز بن مالك». فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك ، قال : فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». وفي مصنف أبي داود : «والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»(٣) .

وفي الموطأ لمالك ، عن يعقوب بن زيد ، بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة ، أنه أخبره : أن امرأة جاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخبرته أنها زنت ، وهي حامل. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اذهبي حتى تضعيه» ، فلما وضعته جاءت ، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اذهبي حتى ترضعيه». فلما أرضعته جاءته فقال : «اذهبي فاستودعيه». ثم قال : فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت(٤) .

وفي كتاب مسلم فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فحفر لها حفرة إلى صدرها ، ثم رجمت وصلى عليها فقال له عمر : تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت! قال : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله». وفي كتاب النسائي : وحضر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم رجمها ورماها بحجر قدر الحمصة وهو راكب على بغلته(٥) .

وفي حديث الموطأ من الفقه : أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد ، ولا ينتظر أن يقر أربع مرات ، وأن لا يجلد من وجب رجمه ، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «أبه جنة؟».

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم على اليهود بالرجم في الزنا»

في الموطأ مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم

__________________

(١) رواه البخاري (٦٨٢٠) ، ومسلم (١٧٠١) من حديث جابر بن عبد اللهرضي‌الله‌عنهما .

(٢) رواه مسلم (١٦٩٢) ، وأبو داود (٤٤٢٢) من حديث جابر بن سمرةرضي‌الله‌عنه .

(٣) رواه مسلم (١٦٩٥) ، وأبو داود (٤٤٣٣) من حديث بريدةرضي‌الله‌عنه .

(٤) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٨٢١) و (١٧٥٩) في الحدود ، وهو مرسل ولكن يشهد له ما بعده.

(٥) رواه مسلم (١٦٩٦). وأبو داود (٤٤٤٠) من حديث عمران بن الحصينرضي‌الله‌عنه .