وفي الحديث من الفقه : نقض الصلح الحرام ، والتوكيل على إقامة الحد ، بخلاف قول أبي حنيفة الذي لا يجيز الوكالة على الحدود إلا على إقامة البينة خاصة ، وإقرار الزاني مرة واحدة ، وأن لا يجلد من وجب رجمه ، وسؤال عالم وثم أعلم منه. وأن من رمى امرأة غيره بالزنا أن السلطان يبعث إليها فإن أقرت حدّت وبرئ الرامي الذي رماها ، وإن أنكرت جلد الذي رماها الحد. وإجازة خبر الواحد في الأحكام والأعذار إلى المحكوم عليه ، وتغريب الزاني البكر ولا تغريب على النساء ولا على العبيد لأن النساء عورة والعبيد سلعة. وتأوّل البخاري أن التغريب النفي فترجم الباب في كتابه : البكران يجلدان وينفيان.
وقال النسائي في صون النساء عن مجلس الحكم في الموطأ مالك عن زيد بن أسلم : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فدعا رسول اللهصلىاللهعليهوسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال : «فوق هذا» ، فأتي بسوط جديد ، لم تقطع ثمرته فقال : «دون هذا» ، فأتي بسوط قد ركب به ولان ، فأمر به رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فجلد. ثم قال : «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله ، فإنه من يبدي صفحته نقم عليه كتاب الله»(١) . قوله لم تقطع ثمرته يعني طرفه ، والثمرة الطرف.
وقولهعليهالسلام : «من أصاب من هذه القاذورات» يعني جميع المعاصي كالزنا والخمر وشبه ذلك.
وفي كتاب أبي عبيد : أن سعد بن عبادة أتي رسول اللهصلىاللهعليهوسلم برجل كان في الحيّ مخدّج سقيم وجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال النبيّصلىاللهعليهوسلم : «خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة»(٢) . وفي شرح الحديث لابن قتيبة : اجلدوه ، قالوا : نخاف أن يموت. قال : اجلدوه بعثكال. والعثكال : الكباسة ، وأهل المدينة يسمونه العذق وهو العرجون هذا في الأحكام لإسماعيل وهذا خاص.
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
في حد القذف والخمر وما روي عنه في اللواط
في كتاب النسائي عن عائشةرضياللهعنها قالت : لما نزل عذري قام النبيّصلىاللهعليهوسلم على المنبر فذكر ذلك ، وتلا ما أنزل الله ، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم(٣) .
وفي البخاري عن عروة : لم يسم من أهل الإفك إلا : حسان ومسطح وحمنة بنت جحش
__________________
(١) رواه مالك في الموطأ (١٧٦٩) في الحدود وهو حديث مرسل.
(٢) رواه أحمد في المسند (٥ / ٢٢٢) ، والبيهقي في السنن (٨ / ٢٣٠) وإسناده صحيح.
(٣) رواه أبو داود (٤٤٧٤ و ٤٤٧٥) ، والترمذي (٣١٨١) من حديث عائشةرضياللهعنها . وهو حديث حسن.